مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
169
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - دخول الماء : يستحبُّ الاتّزار لدخول الماء ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : « ادخله بمئزر . . . » « 1 » . وعُلِّل في بعض الروايات بأنّ للماء أهلًا وسكّاناً « 2 » ، وفي بعضها الآخر : فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة « 3 » . ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بماء الحمّام وشموله لكلّ ماء . ( انظر : ماء الحمّام ) 2 - دخول الحمّام : قد ورد في بعض الروايات الأمر بدخول الحمّام بالمئزر ، والنهي عن دخوله بغيره . منها : ما رواه أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : « ادخله بمئزر » « 4 » . ومنها : ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : « وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر » « 5 » . وحملها كثير من الفقهاء على استحباب ذلك وإن لم يكن في الحمّام من يراه « 6 » . قال العلّامة الحلّي في مستحبّات الحمام : « يستحبُّ دخوله بمئزر وإن لم يره غيره » « 7 » . ( انظر : حمام ) 3 - الاغتسال : يستحبّ الاتّزار عند الاغتسال ، سواء كان الغسل ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً . ويتأكّد في الغسل تحت السماء . قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله : في مستحبّات الحمّام : « ومنها الاتّزار عند دخوله ، وفي حال مكثه ، وعند غسله مع أمن الناظر وعدمه » « 8 » .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 38 ، ب 9 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 41 ، ب 10 من آداب الحمام ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 2 : 42 ، ب 10 من آداب الحمّام ، ح 3 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 2 : 33 ، ب 3 من آداب الحمام ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 2 : 40 ، ب 9 من آداب الحمام ، ح 9 . ( 6 ) التحرير 1 : 69 . الدروس 1 : 128 ، الحبل المتين : 116 . ( 7 ) المنتهى 1 : 311 - 312 . ( 8 ) كشف الغطاء 2 : 411 .